إبراهيم العمدة يكتب: اختصام نقابة الصحفيين أمام القضاء ووقف الانتخابات

 

 

مؤسف أن تصل نقابة عريقة مثل نقابة الصحفيين إلى حد العداء مع أعضائها والوقوف ضد بعضهم البعض أمام القضاء، لكن حينما تسد جميع السُبل ويصبح ليس أمام هؤلاء الأعضاء إلا القضاء، فلا لائمة عليهم.
الأزمة الحقيقية أن نقابة الصحفيين وهي قلعة الحريات، ترفض تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها والتي تُلزمها بقيد صحفيين ضمن أعضاءها، والحقيقة أننى لولا رغبتى فى الحفاظ على كبرياء الكلمة لقلت المعنى الحقيقى لرفض تطبيق احكام القضاء وعدم تنفيذ الاحكام القضائية بالقيد.
يظل القضاء هو ملجأ كل من تعرض لظلم، وهؤلاء الأعضاء الحاصلين على احكام بالقيد لجأوا للقضاء الذي اثبت أحقيتهم في عضوية النقابة، وبالتالي لا يوجد مبرر لنقابة الصحفيين لهذا الرفض، وبالتالي لا لائمة على هؤلاء حينما يضطرون إلى رفع دعوى قضائية لوقف انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة والتي مقرر لها مارس 2025، لانتخاب النقيب و6 من أعضاء المجلس، وذلك لأن النقابة تريد أن تمنعهم من حقهم في الانضمام والمشاركة في انتخاب أعضاء نقابتهم، بعد أن ينتقلوا إلى جدول المشتغلين.
وهنا يجب أن تعلم نقابة الصحفيين أن سيادة القانون فوق الجميع، كما أن عدم تنفيذ الأحكام إنما هو جريمة فى حق صاحبة الجلالة.
المؤسف أن نقيب الصحفيين الذي نجح في الانتخابات الأخيرة، من منطلق رفعه لشعار الحقوق والحريات، لكن شاء الله أن تكون قضية القيد بأحكام قضائية كاشفة للحقيقة، إذ ترفض النقابة بقيادة النقيب تنفيذ القانون.
أعتقد أن على الجميعة العمومية الآن أن تقف ضد النقيب ومجلسه وتحاسبهم على ضياع هيبة الصحافة، نتيجة عدم احترام الأحكام القضائية، والأمر لا يقف عند حد حكم أو حكمين بل وصل في الفترة الأخيرة إلى ٤٨ حكمًا صدروا منذ شهرين بالقيد، بخلاف الأحكام الأخرى السابقة، والنقيب ومجلسه لم يحترموا هذه الأحكام بأن رفضوا تنفيذها.
السؤال لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، ماذا تنتظرون من هذا النقيب ومجلسه بعد أن رفض الأحكام القضائية بالقيد.
الغريب أن النقيب الذي يرفض قيد الصحفيين بحكم قضائي، هو ذاته انضم للنقابة بحكم قضائي، من اللجنة الاستئنافية وكثير من كبار الصحفيين والقامات التحقوا بذات الطريق، وهى لجنة استئنافية قضائية مخصصة فى قانون القيد لهذا الشأن والقانون رسم هذا الطريق لأنها صاحبة الشأن الأصيل فى القيد.
المثير أن المجلس والنقيب يرفضان تنفيذ الأحكام القضائية بحجة أن مجلس النقابة سيد قراره، وهذه نفس الحجة التي رددها الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب سابقًا حينما رفض فصل الأعضاء الذين نجحوا في الانتخابات بالتزوير، ورفض المجلس تنفيذ الأحكام القضائية، وهو ما كان سببًا في نهاية لم تسعد أحدًا.
ومن هنا نقول إنه يجب على المشرع تغليظ العقوبة فى القانون فى عدم تنفيذ أحكام القضاء وأن يضع النقباء ورؤساء الهيئات المنتخبة فى قانون منع تنفيذ الأحكام القضائية مع الموظف العام ويكون ما ينطبق على الموظف العام ينطبق على المنتخب فى جنحة عدم تنفيذ الأحكام القضائية بالحبس والغرامة والعزل، لأن عدم تنفيذ الأحكام القضائية من المنتخبين ليس عليه عقوبة وإنما اكتفى المشرع فيها بالحق المدنى فقط وهو التعويض وهذا ما يهدر هيبة القانون أمام النقباء غير المسئولين.
وللحديث بقية

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى