الشروط والأوراق المطلوبة لحجز وحدات الإعلان الـ13 فى “الإسكان الاجتماعى”
كشفت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، عن شروط وكيفية حجز وحدات الإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى تم الإعلان عنه رسميا الأسبوع الماضى، وتم فتح الحجز للمعاقين الأحد الماضى، حيث أكدت أن سداد مقدم جدية حجز الوحدات السكنية، والمصروفات الإدارية، وتسجيل بيانات الحجز، ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكترونى للصندوق، لجميع المواطنين متضمنين ذوى الاحتياجات الخاصة، خلال الفترة من 14/6/2020 : 4/7/2020، موضحة أنه تم حتى الآن سحب 1120 كراسة شروط حجز الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الثالث عشر بمشروع الإسكان الاجتماعى، بـ10 محافظات (الفيوم – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – البحر الأحمر – مطروح).
وأوضحت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أن شروط الحجز، تتضمن ما يلى، أن يكون المتقدم شخصاً طبيعياً مصرى الجنسية، وألا تقل سنه عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً فى تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقارى لمدة تصل إلى 20 عاماً، وأن يكون المتقدم من منخفضى الدخل، ولا يزيد صافى دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفى حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم رفض الطلب، ويجب أن تتضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافى الدخل الشهرى للتعامل بنظام التمويل العقارى 1300 جنيه.
وقالت مى عبدالحميد: تنص الشروط العامة، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية فى المدن الجديدة والمحافظات فى الإعلان الواحد، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة أو أرض سكنية للمتقدم أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت فى حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاونى أو دعم من المشروع القومى للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.
وأضافت: يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة – الكائن بها الوحدة السكنية المُتقدم لها – أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعى باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر) وتكلفته، دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للصندوق إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائى واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقه مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.
وبشأن أسلوب الحجز، أشارت مى عبدالحميد إلى أنه يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال شراء كراسة الشروط وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل فى تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأى مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافى – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائى أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافى الدخل السنوى أو الشهرى للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.