هل يجوز إخراج زكاة المال مواد غذائية؟ أمين الفتوى: بشرط وحيد
ردّ الشيخ عمرو الورداني، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال بشأن جواز خروج زكاة المال في صورة مواد غذائية.
وقال الورداني، خلال برنامج «ولا تعسروا»، عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إن الأصل في الزكاة أن تخرج من جنسها، فتخرج زكاة المال مالًا، وزكاة الزروع والثمار ثمارًا، كما يمكن تحويلها إلى نقود لمصلحة الفقير.
وأضاف أن خروج زكاة المال في صورة مواد غذائية يجوز، ولكن بشرط وحيد، وهو أن تكون المواد الغذائية مواد أساسية لحياة الإنسان.
وبين أمين عام الفتوى أن الأصل في زكاة المال أن تخرج مالًا، ولكن يجوز إخراجها في صورة أطعمة أو مواد غذائية أساسية لحياة الإنسان، وإن كانت هذه المواد الغذائية زائدة عن الحاجات الأساسية فهنا تكون صدقة وليست زكاة.