زيادة رسوم السلع بعد تعديل «تنمية موارد الدولة»: 30 قرشًا على كل لتر بنزين.. و5% من سعر الموبايل

وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

تم نشر القانون في الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الثلاثاء.

ويتضمن القرار تعديل لبعض النسب التي كانت مفروضة في السابق على بعض الخدمات والسلع، وإضافة رسوم جديدة على سلع وخدمات أخرى، والتي جاءت كالآتي:

1. يتم فرض جنيهان على كل وعاء من الأوعية الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية التي تكون ضريبة الدمغة عليها من فئة الخمسة قروش فأكثر، ويعفى من قيمة الرسم أسطوانات البوتاجاز، وتذاكر نقل الأفراد بوسائل النقل البرى والسكك الحديدية.

2. 5 جنيهات على استخراج كل صحيفة من صور المحررات الرسمية من مصلحة الشهر العقارى.

3. (2%) من قيمة كل سلعة تشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد، ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجانب العاملون (غير الفخريين) المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

4. وبالنسبة للحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية أو غيرها من الأماكن العامة، يتم فرض (12%) من المبالغ المدفوعة على أن يستثنى من ذلك ما تقيمه الدولة منها، والحفلات التابعة لوزارتى الثقافة والشباب والرياضة وقطاعاتهما لنشر الوعى الثقافى والرياضي.

وتلتزم الجهات التي تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

5. عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأى لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي:

3% مقدار رسم القيمة السنوية للعقود مليون جنيه أو أقل، 4.5% لأكثر من مليون جنيه وحتى 2 مليون جنيه، 6% لأكثر من 2 مليون جنيه حتى 3 ملايين جنيه، 7.5% لأكثر من 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه، 9 % لأكثر من 5 ملايين جنيه، 10% لأكثر من 10 ملايين جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

6. تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.

7. أغذية الكلاب والقطط والطيور الأليفة للزينة، سواء وردت مهيأة للبيع بالتجزئة أو غير مهيأة، وذلك بواقع (25%) من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية مضافًا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.. وفى حال استيراد الأغذية المشار إليها فيلتزم الجمرك المختص بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.

8. منتج البنزين بأنواعه، وذلك بواقع 30 قرشًا على كل لتر مباع.. ومنتج السولار بواقع 25 قرشًا على كل لتر مباع.

9. أجهزة التليفون المحمول وأجزاؤه وجميع الاكسسوارات الخاصة به، وذلك بواقع 5% من قيمتها، مضافًا إليها الضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.

10. التبغ الخام أو غير المصنع وفضلات التبغ بكل أشكاله، وذلك بواقع 1.5 جنيه عن كل كيلو جرام صافي. التبغ المصنع، وأنواع أخر من تبغ مصنع أو أبدال تبغ مصنعة، وتبغ متجانس أو مجدد، وتبغ الشيشة، وخلاصات وأرواح تبغ، وذلك بواقع 3 جنيهات عن كل كيلو جرام صافى منها.

11. جميع أنواع الحديد تام الصنع الوارد من الخارج سواء من خلائط وغير خلائط طالما يتم بيعه في السوق المحلى بشكل مباشر، المشمولة ببنود 72.8 – 72.9 – 72.10 – 72.11 – 72.12 – 72.13 – 72.14 – 72.16 الواردة في الفصل 72 من التعريفة الجمركية المنسقة وذلك بواقع (10%) من القيمة السوقية المقررة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم.

12. 2.5% من قيمة فاتورة الإنترنت للشركات والمنشآت التجارية.

وتصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير المالية، وتحدد إجراءات، ومواعيد تحصيل، وتوريد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة وتلتزم الجهات المكلفة بتحصيل الرسم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بتقديم إقرار شهرى لوزارة المالية عن قيمة ما تم تحصيله طبقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه في حالة التخلف عن توريد حصيلة الرسم في الموعد المحدد لذلك دون عذر يقبله وزير المالية أو من يفوضه، بالإضافة إلى مقابل تأخير بواقع 2% من قيمة ما لم يسدد من الرسم عن كل شهر تأخير حتى تاريخ السداد، وتعامل كسور الشهر وكسور الجنيه باعتبارها شهراً أو جنيهاً كاملاً، وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يجاوز مقابل التأخير مثل الرسم المقرر.

ويكون لوزير المالية أو مفا يفوضه حتى تاريخ رفع الدعوى العمومية الصلح مع الجهة المكلفة بتحصيل، وتوريد الرسم مقابل دفع مبلغ يعادل (100%) مما لم يورد من حصيلة الرسم، فإذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت ولم يصدر فيها حكم نهائى يكون الصلح مقابل دفع مبلغ يعادل (150%) مما لم يورد من هذه الحصيلة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى