بالصور ” بعد تسجيل 3 إصابات بكورونا.. تكدس العاملين بمصنع سكر جرجا

كتب / علاء حمدي قاعود

تشهد شركة مصانع السكر والتكرير بمدينة جرجا ازدحاماً شديداً وتكدس من قبل العاملين وذلك علي الرغم من تسجيل 3 حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد(كوفيد19) من العاملين بالمصنع مع تأكيد التحذيرات والتنبيهات من الدولة ووزارة الصحة من خطورة التجمعات والتزاحم لما تسببه من مساعدة كبيرة على انتشار فيروس كورونا.
سجلت كاميرا “الانتماء المصررى”، تكدس العاملين من داخل مصنع سكر جرجا.

وجدير بالذكر أن مصنع سكر جرجا قد سجل إصابة 3 حالات لفيروس كورونا أثبتت التحاليل والفحوصات الطبية إيجابيتها الحالة الأولي لشخص يدعي “ح.أ” 59 عاماً عامل خدمات معاونه مقيم بمنطقة الجزيرة بمدينة جرجا والحالة الثانية لشخص يدعي “ع.ع” 48 عامًا فني بالمراجل البخارية ويقيم بقرية باجا التابعة لمركز سوهاج والحالة الثالثة لشخص يدعي “م.أ” 45 عاماً ويقيم بقرية القريه شمالي مدينة جرجا.

وحصلت “الانتماء المصري” من مصادرها الخاصة علي صورة من خطاب الإدارة الصحية بجرجا الذي أرسلته لمدير مصنع سكر جرجا عقب الانتهاء من أعمال الترصد وعزل المخالطين للحالة الأولي التي تم إكتشافها في ابريل الماضي توصي فيه بالتباعد الاجتماعي وتخفيف ومنع تكدس العاملين خاصة بوسائل المواصلات الخاصة بالمصنع وعدم التجمعات وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة كورونا.

كما نصت المادة “104” من قانون العمل الجديد على: (للعامل الذى يثبت مرضه أو إصابته الحق فى إجازة مرضية تحددها الجهة الطبية المختصة، ويستحق العامل خلالها تعويضًا عن الأجر وفقًا لما يحدده قانون التأمينات الاجتماعي، ويكون للعامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية التي تسرى فى شأنها أحكام المادتين 1،8 من القانون رقم 21 لسنة 1958 فى شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها، الحق فى إجازة مرضية كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة على أساس ثلاثة أشهر بأجر كامل، ثم ستة أشهر بأجر يعادل “85%” من أجره ثم ثلاثة أشهر بأجر يعادل “75%”، وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفاؤه، ويخصم من الأجر الذى يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر، وللعامل أن يستفيد من متجمد إجازاته السنوية إلى جانب ما يستحقه من إجازة مرضية، كما له أن يطلب تحويل الإجازة المرضية إلى إجازة سنوية إذا كان له رصيد يسمح بذلك.


ووفقاً لقانون العمل المصري رقم 12 لسنة 2003، فإن أصحاب العمل ملزمون باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية العمال والموظفين من خطر الإصابة بالفيروسات، وكافة المخاطر البيولوجية، متى كانت طبيعة العمل تعرضهم لظروف الإصابة بها، وعلى الأخص فى حالة مخالطة الآدميين المرضى، كما يلزم القانون أصحاب العمل بتوفير خدمة الرعاية للموظفين بما فى ذلك إجراء التحاليل والفحوص الطبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى