دار الإفتاء: الأب غير ملزم شرعًا بتجهيز ابنته للزواج
كتبت سحر الطويل
قالت دار دار الإفتاء المصرية، إن الأصلُ في تجهيز منزل الزوجية أنه يقع على الزوج؛ لأنه ملزم شرعًا بنفقات زوجته مِن طعامٍ وكسوة ومسكن وغير ذلك مِن جهات النفقة الثابتة عليه.
وأضافت دار الإفتاء خلال فتوى منشورة عبر موقعها الرسمي، أن تجهيز منزل الزوجية ليس واجبًا على الزوجة ولا على أبيها ولا أهلها؛ لأنَّ مهرها حق خالص لها ليس لزوجها أو غيره أنْ يُطالِبَها منه بشيءٍ، إلَّا إنْ كان الزوجُ قد قَدَّم لها مالًا زائدًا عن المَهر بغرض إعداد جهاز الزوجية.
دار الإفتاء لفتت في هذا الصدد إلى ما اعتمده قدري باشا في كتابه “الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية”حيث نصَّ في المادة (112) على أنه: [ليس المالُ بمَقصودٍ في النكاح؛ فلا تُجْبَرُ المرأةُ على تجهيز نَفْسِها مِن مَهرها ولا مِن غيره، ولا يُجْبَرُ أبوها على تجهيزها مِن مالِهِ، فلَوْ زُفَّتْ بجهازٍ قليلٍ لا يَلِيق بالمَهر الذي دفعه الزوج، أو بِلَا جهازٍ أصلًا، فليس له مُطالَبَتُها ولا مُطالَبَةُ أبيها بشيءٍ، ولا تَنْقِيصُ شيءٍ مِن مِقدار المَهر الذي تراضَيَا عليه، وإنْ بالَغَ الزوجُ في بَذْلِهِ رَغْبَةً في كثرة الجهاز].
وأكدت دار الإفتاء، أن الزوجَ هو المُكَلَّفُ شرعًا بتجهيز مَسْكَنِ الزوجية؛ لأنه هو المُلتَزِمُ شرعًا بنفقات زوجته، ومِنها مَسْكن الزوجية وملحقاته، لافتة إلى أنه إذا كانت أم الزوجة قد دَفَعَت شيئًا مِن ذلك أيضًا فإنه يُعَدُّ تَبَرُّعًا منها، وليس لَهَا أنْ تَرجِعَ بِهِ على والد الزوجة بشيء، لأنه ليس ملزمًا في الأصل بتجهيز ابنته.
واستطردت دار الإفتاء: لكن قد يُلزِمُ القاضي الأبَ بتجهيز البنت إذا خُشِيَ أن يفوتها سنُّ الزواج ولم يكن لها مالٌ تتجهز به، وكان أبوها ميسرًا بما يتيح له تجهيزها بأقل ما يمكنها أن تتزوج به من غير إسراف ولا تَزَيُّدٍ فوق العادة.
وجاء ذلك خلال إجابة دار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليها من إحدى محاكم الأسرة؛ حيث صرحت باستخراج فتوى مِن دار الإفتاء المصرية عن مَدَى إلزام الأب بتجهيز ابنته جهاز العُرْس، ومدى حق الأم في رجوعها على الأب بما أنفقته من مالها في جهاز بنتها.