وزير المالية يرسل للجهات الحكومية قواعد تطبيق الحد الأدنى للأجور والحافز التكميلي 

كتب هيام حلمى

أصدر وزير المالية محمد معيط، منشورا عاما للوزارات والمصالح الحكومية برقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية، وذلك في ضوء ما تبين للوزارة من عدم تطبيق العديد من الجهات للحد الأدنى للأجور بشكل صحيح.

وجاء في المنشور أنه يقصد بالموظفين والعاملين: المعينون على درجات دائمة أو المتعاقد معهم على بند المكافآت الشاملة الممول من الخزانة العامة، وذلك بالنسبة للجهات الداخلة في الموازنة العامة، من وزارات ومصالح وأجهزة مركزية لها موازنات خاصة والهيئات العامة الخدمية ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك جميع العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية، سواء كانوا مخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو ليسوا مخاطبين به.

وأوضح المنشور أن المقصود بمتوسط إجمالي الأجر الشهري المقصود عند تحديد الحد الأدنى، هو الأجر الوظيفي للموظف المخاطب بقانون الخدمة المدنية في 30 يونيو 2019 مضافا إليه العلاوة المقررة هذا العام بالقانون 76 لسنة 2019 والعلاوة التشجيعية وعلاوة الترقية إن وجدت، وأي علاوات أخرى أضيفت إليه في أول يوليو 2019.

أما الأجر المكمل للموظف في 30 يونيو 2019 فهو يشمل المعدل الشهري لمتوسط جميع ما تقاضاه خلال السنة المالية الماضية 2018-2019 من مكافآت وبدلات ومزايا نقدية، أيا كان مصدر تمويلها، وأيا كان الباب الموازني لها.

وفضلا عن الأجر الشهري والمكمل، تضاف الحصص والأعباء التأمينية التي يتحملها صاحب العمل والمترتبة على الأجرين سالفي الذكر.

وبالنسبة للموظفين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، فيحتسب بنفس الطريقة أجرهم الأساسي، وأجرهم المتغير، وكذلك الحصص التأمينية.

وشدد المنشور على وجوب استبعاد مجموعة من المصروفات عند احتساب إجمالي الأجر الذي يتخذ كوعاء لحساب الحافز التكميلي مع استمرار صرفها دون تأثير على قيمة ذلك الحافز، وهي: مكافآت جذب العمالة، والحافز التعويضي، والحافز الإضافي المقرر في القانون 76 لسنة 2019، وبدلات التفرغ، وبدل الإقامة، وبدلات ظروف ومخاطر الوظيفة، وجميع المزايا العينية الممنوحة لمستحقيها، وما يصرف بصفة فردية للموظف أو العامل عن أعمال محددة كحوافز الدكتوراة والماجستير والميكنة وبدلات حضور جلسات ولجان وانتقال ونوبتجيات السهر والمبيت.

ووفقا للمادة الرابعة من المنشور؛ فإن فئة الحافز التكميلي للحد الأدنى للأجور تكون مساوية للفارق بين إجمالي الأجر والفئات المالية الواردة في قرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 مع مراعاة أن يحتسب هذا الفارق لمرة واحدة في تاريخ الاستحقاق، ويبقى بذات الفئة، وبمراعاة الحدود الدنيا لكل درجة مالية.

ونصت المادة الخامسة على أن يراعى عند حساب الحافز التكميلي أن تزداد الفئات المالية قرين كل درجة بمبلغ 100 جنيه في حالة قضاء الموظف أو العامل 3 سنوات، أو عند ترقيته لمستوى وظيفي أعلى داخل نفس الدرجة.

وألزم المنشور في مادته الثامنة الجهات الحكومية بموافاة وزارة المالية ممثلة في قطاع الموازنة المختص، في موعد أقصاه أول يناير 2020 بموقف الصرف الفعلي لكل جهة، واحتياجاتها لتعزيز الأجور، بعد استنفاذ وفوراته المسموح باستخدامها، بما لا يجاوز قيمة الحافز التكميلي للحد الأدنى، وتحديد مصادر التمويل، مع عدم استخدام الاعتمادات التي تخصص لهذا الحافز ووفوراتها في أي غرض آخر.

ونبه المنشور على جميع السلطات المختصة ومراقبي ومديري الحسابات بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجر حال استحقاق العاملين له، منعا للتعرض للمساءلة القانونية حال عدم التطبيق أو التقاعس أو عدم التطبيق السليم لقواعد القرارات السابقة وهذا المنشور

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى