دعوى مستعجلة ضد رئيس الوزراء ووزير المالية لإلزامهما بإصدار قرار بتأجيل تحصيل الضرائب من السادة المحامين
كتب /طارق عزت
أقام د / سمير صبري المحامي بالنقض دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء ووزير المالية لإلزامهما بإصدار قرار بتأجيل تحصيل الضرائب من السادة المحامين أسوة بقراره الصادر لباقي الأنشطة ، وقال صبري : أنه قد صدر قرار من المطعون ضده الأول بمد آجال تقديم الإقرارات وسداد الضرائب عن عام 2019 وذلك مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد ، والتي تشمل مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقاً لأحكام قانون الضريبة على الدخل أو قانون الضريبة على القيمة المضافة أو كليهما لمدة لا تجاوز 3 أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة، بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية، أو الإنتاجية، أو الخدمية المتضررة ، وقد وافق مجلس الوزراء على تحديد هذه القطاعات بناءً على عرض من جانب المطعون ضده الثاني وأوضح هذا القرار أن تلك القطاعات تشمل قطاعات الطيران ، والسياحة والآثار (يتضمن المطاعم والمقاهي) ، والفنادق (المنشآت السياحية والفندقية) ، الصحافة والإعلام (بسبب التأثر الكبير بأهم مورد مالي وهو حصيلة الإعلانات والتسويق)، والشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما عدا المرخص لها بتشغيل خدمة التليفون الأرضي والمحمول، وكذا الشركات العاملة في المجال الرياضي وشمل القرار أيضاً قطاعات النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وكذا المقاولات، بالإضافة إلى القطاع الصناعي (وخاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير)، على أن تستثنى المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات ، وبموجب القرار لن يتم تحميل الشركات في تلك القطاعات المتأثرة سلباً بتداعيات فيروس كورونا أي غرامات أو مقابل تأخير، وسيتم تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 لهذه الشركات لتكون كالتالي: سداد 20 بالمائة من الضريبة خلال شهر أبريل 2020، وسداد 30 بالمائة من الضريبة المستحقة خلال شهر مايو 2020.
ـ كما ألزم القرار المستفيدين بسداد باقي قيمة الضريبة المستحقة وقدرها 50 بالمائة قبل نهاية شهر يونيو 2020، دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات، مع إمكانية دراسة الوضع قبل 30 يونيو 2020 لتحديد أي من تلك القطاعات التي يمكن مد المهلة لها 3 أشهر أخرى ، وحيث أن هذا القرار لم يشمل السادة المحامين والتي تعتبر أكثر الفئات تضررا في هذا التوقيت في ظل عدم وجود دخل لهم وذلك لتعليق العمل بالجلسات في المحاكم ووقف العمل بالشهر العقاري بمأموريتها والعديد من القطاعات الحكومية التي يتعامل معها السادة المحامين مما يجعل الكثير منهم لا يتقاضى أي أتعاب في هذه الفترة نظرا لتوقف العمل فكيف يطالب السادة المحامون بأداء الضريبة عن الدخل ومن جهة أخرى لا يتوافر لهم الدخل من الأعمال الموكلة لهم وهذا كله مخالف لمبدأ المساواة والذي نص علية الدستور ، وعلى ضوء ذلك فإن امتناع المطعون ضده الأول عن إصدار قرار بمساواة السادة المحامون بالفئة التي شملها القرار المطعون عليه بتأجيل سداد الضرائب عن عام 2019 مما يعد قرار سلبي من جهة الإدارة حيث حرص المشرع علي إباحة الطعن في القرارات السلبية شأنها في ذلك شأن القرارات الإيجابية ، وطلب صبري في ختام دعواه إلزام رئيس الوزراء ووزير المالية بإدراج السادة المحامون بالفئة التي شملها القرار الصادر بتأجيل سداد الضرائب عن عام 2019